الميرزا جواد التبريزي

129

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى [ 1 ] منه فيما حصل في مقابلته نفع . هذا إذا كانت الزّيادة موجودة وقت العقد ، ولو تجدّدت بعده [ 2 ] فالحكم بالرّجوع فيه أولى . هذا كلّه فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة ، وأمّا ما يغرمه بإزاء اجزائه التالفة فالظّاهر أنّ حكمه حكم المجموع [ 3 ] في أنّه يرجع في الزّائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله - على ما اخترناه - ويجيء على القول الآخر عدم الرّجوع في تمام ما يغرمه .